الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة [والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا بالريال الفضي العربي السعودي والنصاب من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي أو ما يعادل هذين المقدارين من الورق النقدي مما يبلغ صرفه قيمتها] أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب، وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي ريالان ونصف من كل مائة، سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه، وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون فتجب الزكاة في أموال الأيتام والقصّار ويخرجها عنهم وليّهم.
وربح الدراهم حولُهُ حُولها، فيزكي الربح مع رأس المال ولو لم يمض على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمض عليه شيء.
والموظف الذي يدخر من مرتّبه كل شهر مبلغا، الأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة ما تم حوله وما لم يتم حوله.
ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت فروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات، فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم، فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها كما يزكي المال الذي بيده، وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة على الأصح، وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده فيزكي ما عنده من النقود.
النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة: