وهي السلع المعروضة للبيع طلبًا للربح كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضي والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية الطبية وأدوات البناء بأنواعها، وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها، فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به يقوّمها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر، ولا ينظر إلى ما اشتراها به، ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته، بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لإخراج زكاته، ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات، والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها، فلا زكاة في نفس هذه الأشياء وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد الإجارة.
ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر أي: المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء، والسيارات التي يركبها وغير ذلك من مستعملاته، والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات، أو عنده مطبعة، لا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل، وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورشة أو المطبعة بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها من هذه الأشياء.
والأسهم التي للإنسان في الشركات، إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والأسمنت، فهذه تجب الزكاة في غلتها إذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه، وأما الأسهم التي له في الأراضي التجارية، فتجب عليه زكاة أسهمه منها بأن يقوّم تلك الأراضي عند تمام حولها ويخرج ربع عشر قيمة نصيبه منها.