اعلموا أن النية في الصوم لا بد منها، وهي شرط لصحته، كما أنها شرط لصحة كل العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"وذلك بأن يعتقد عند بداية الصوم أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو أنه يصوم نذرا أو كفارة.
ووقت النية لهذا الصوم الواجب بأنواعه من الليل سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا:"من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له" [أخرجه الدارقطني في سننه 2/ 172 والبيهقي في سننه الكبرى 4/202 وقال: إسناده كلهم ثقات] .
وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"وفي لفظ"ومن لم يجمع"أي: يعزم"الصيام من الليل فلا صيام له" [أخرجه أحمد في المسند 6 / 287 وأبو داود رقم 2454 والترمذي رقم 730] ولأن جميع النهار يجب فيه الصوم فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه النية لم يصح صوم جميع اليوم لأن النية لا تنعطف على الماضي.
والنية في جميع العبادات محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقولون: نويت أن أصوم، نويت أن أصلي وغير ذلك، فالتلفظ بها بدعة محدثة، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله:"هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان"، وقال أيضا:"كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى وهو فعل عامة المسلمين"انتهى.
وأما صوم النفل فإنه يصح بنية من النهار بشرط أن لا يوجد مناف للصوم فيما بين طلوع الفجر ونيته من أكل وغيره، لقول عائشة رضي الله عنها"دخل عليَّ النبي صلى الله عليه ذات يوم فقال"هل عندكم من شيء؟"فقلنا: لا، قال"فإني إذًا صائم"رواه الجماعة إلا البخاري، [أخرجه مسلم رقم 1154] ."