يقول دعاة الباطل أن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، ولقد اشتملت أكثر تفاسير المتأخرين على هذه الجملة، وهم الذين قلدوا الغرب وأخذوا ذلك عنهم، والصحيح أن ? مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? أي من ثيابها، أي ما لا يمكن ستره كالثياب ونحوها، فالثياب هي الزينة، قال تعالى: ? يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ? [ سورة الأعراف، الآية: 31 ] فلا تبدي المرأة زينتها الخفية كحليها ووجهها أو شيء من جسدها وما أشبه ذلك، أما ثيابها إذا كانت مرصعة بنقوش جميلة فلا تبديها إلا ما ظهر منها، وهو ظاهر الجلباب وظاهر الثياب، فالذين قالوا الزينة: الوجه والكفان ليس لهم مُستند إلا أثر عن ابن عباس ولم يثبت هذا الأثر.
أما الذي ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ? يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ? [ سورة الأحزاب، الآية: 59 ] أنها تلقي جلبابها على وجهها، ولا تبدي إلا عينا واحدة تنظر بها الطريق.
فكيف يقول ابن عباس أن الوجه والكفين ليسا من العورة وإبداؤهما يجوز؟! حاشا أن يكون ذلك ثابتا عنه، فهو مناقض لكلامه هذا.
الدليل الثاني: قوله-صلى الله عليه وسلم-:"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض...".
والحديث في سنن أبي داود عن عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فصرف بصره عنها، ثم قال:"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه" (1) . وهذا الحديث ضعيف: ففي إسناده رجل يقال له: سعيد بن بشير وهو مشهور بأنه ضعيف لا يُعتمد عليه، وفي سنده انقطاع أيضًا.
فكيف يعتمد على هذا، وتترك الأدلة الواضحة من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة وأقوال المفسرين من سلف الأمة.
(1) أخرجه أبو داود (1404) .