ومنها: 9- «مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ» .
10- [و] * «مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ شَيْئًا لَزِمَهُ» .
الأَول مأْثور عن بعض السلف.
والثاني باطل؛ فمن أَلزم نفسه شيئًا فقد يلزمه، وقد لا يلزمه بحسب ما أَمر** الله به ورسوله.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] * إضافة من صورة المخطوط المعتمد في نسخة المكتب الإسلامي، ونسختي الدار المصرية اللبنانية ودار الآثار.
** في نسختي الدار المصرية اللبنانية ودار الآثار: (يأمر) .