1733 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَال أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لهَا النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَال صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ لتَمْشِ وَلتَرْكَبْ قَال وَكَانَ أَبُو الخَيْرِ لا يُفَارِقُ عُقْبَةَ .
قَال أبو عَبْد اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ (1)
بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيم
كِتَابُ فَضَائِل المَدِينَةِ
1 ـ بَاب حَرَمِ المَدِينَةِ
(1) الشاهد من هذا الحديث ( فلتمشي وتركب ) يعني تمشي حتى تتعب ثم تركب ، ولم يذكر عليها الكفارة ، وهذا مطابق للقاعدة العامة (اتقوا الله ما استطعتم) أما من ترك المشي نهائيًا فعلى الحديث الأول يُكفر كفارة يمين ، وأما إذا كان يمشي كلما تعب ركب ، كلما تليَّن نزل ومشى فهذا أتى بما يقدر عليه .
سؤال: إن نذر رجل معصية وهو يعلم أن الوفاء بها محرم ثم تاب بعد ذلك هل يلزمه كفارة ؟
الجواب: نعم يلزمه كفارة يمين .