22 ـ بَاب مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ
وَلبِسَتْ عَائِشَةُ رضي الله عَنْهَا الثِّيَابَ المُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالتْ لا تَلثَّمْ وَلا تَتَبَرْقَعْ وَلا تَلبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلا زَعْفَرَانٍ . وَقَال جَابِرٌ لا أَرَى المُعَصْفَرَ طِيبًا وَلمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالحُليِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالمُوَرَّدِ وَالخُفِّ للمَرْأَةِ وَقَال إِبْرَاهِيمُ لا بَأْسَ أَنْ يُبْدِل ثِيَابَهُ (1)
(1) كل هذا آثار واضحة ، من أين يكون قول إبراهيم النخعي رحمه الله لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه سواء لوسخ أو لتمزق أو لغير ذلك . وما اشتهر عند العامة أن المحرم لا يُغير الثياب سواء كان رجلًا أو امرأة فلا أصل له ، ما دام الإنسان غيّر الثوب الأول إلى ثوب آخر يجوز لبسه في الإحرام فلا حرج .