الصفحة 29 من 302

1444 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُليْمَانَ قَال حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَال أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَال انْطَلقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وَسَلمَ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّل وَادَّهَنَ وَلبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلبَسُ إِلا المُزَعْفَرَةَ التِي تَرْدَعُ عَلى الجِلدِ (1) فَأَصْبَحَ بِذِي الحُليْفَةِ رَكِبَ رَاحِلتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلى البَيْدَاءِ أَهَل هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلدَ بَدَنَتَهُ (2) وَذَلكَ لخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ (3)

(1) قوله: ( ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر ) يدل هذا على أن الإزار وإن خيط بدلًا من أن يُلف خيط فإنه يجوز؛ لأنه لا زال يُسمى إزارًا، ولا دليل على المنع، وكما أسلفنا لكم أن قول إنه يتجنب لبس المخيط ليس بصحيح؛ لأنه أُثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله وليس بمضطرد .

(2) قلد بدنته ) قلدها يعني جعل عليها قلادة تدل على أنها هدي ، هذه القلادة يقيدون فيها النعال المتقطعة آذان القرب البالية وما أشبه ذلك ، إشارة إلى أن هذه هدي للفقراء ، والتقليد هذا سنة لما فيه من إظهار الشعائر حتى تمر هذه الإبل وهي قد عُرف أنها هدي .

(3) وذلك لخمس بقين من ذي القعدة ) متى تكون ؟

طالب: خمس وعشرين .

الشيخ: لكن بأي يوم ؟ الجمعة تسع من ذي الحجة ، هو خرج من المدينة يوم السبت عليه الصلاة والسلام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت