الصفحة 278 من 302

1725 حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال حُجَّ بِي مَعَ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

1726 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالكٍ عَنِ الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَال سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ يَقُولُ للسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَل النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ (1)

(1) هذا مما يدل على حج الصبيان ، أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال عن نفسه إنه في منى حين يسير على أتان إنه قد ناهز الاحتلام ، أي قاربه ، وأما حديث السائب فصريح أنه له سبع سنين ، وعلى هذا فيحج الصبيان . وإذا حجوا فهل تسقط الفريضة أو لا ؟ الجواب: لا تسقط الفريضة لأنهم حجوا قبل أن يكون واجبًا عليهم فهو بمنزلة من صام قبل دخول رمضان لا يُجزئه عن رمضان . وإذا حجوا ماذا يفعلون ؟ يجب أن يفعلوا كل ما يقدرون عليه على المشهور من المذهب ، وما عجزوا عنه قام به وليهم كالرمي مثلًا ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يلزمه إتمام النسك وأن للصبي أن يفسخ النسك . وقوله أقرب إلى الصواب لأن هذا لم يبلغ الحد الذي يُلزم فيه بالعبادات فهن غير مكلف . ثم إنه في عصرنا الحاضر الحاجة داعية لذلك ، كثيرًا ما يُحرم الصبيان على أن الأمر سهل وأنهم سيتمون النسك ثم يعجزون من الزحام وشدة الحر في أيام الصيف أو البرد في أيام الشتاء ولا يتحملون ، فماذا نصنع بهؤلاء ؟ نقول: على القول الراجح ما فيه مشكل يتحللون ويلبسون ثيابهم .

سؤال: ما هو القول الراجح في الصبي الذي بلغ في وقت الصلاة وقد صلاها هل القول الراجح أن يعيدها باعتبار أنها واجبة عليه ؟

الجواب: القول الراجح أنها لا تلزمه الصلاة ، نقول صلى الظهر فقام بما أُمر به .

السائل: لماذا لا نقول كذلك في الحج ؟

الجواب: يعني أن تقول إذا حج وأتم الحج هل يلزمه حج آخر ؟ هذا سؤالك . الفرق بينهما أن الصلاة أداها في وقتها على أنها الظهر وعلى أنها الصلاة التي أُمر بها فبرأت ذمته ؛ لأنه لا يُلزم بأكثر من هذا ، أما الحج فلا الحج ليس كالصلوات الخمس كل صلاة لها وقت ، ثم إن فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حج وهو صغير فعليه إذابلغ أن يحج حجة أخرى .

سؤال: أحسن الله إليك ، قلنا في حديث ابن عباس ، المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها ، قلنا أنه يؤخذ منه أن من عجز ببدنه واستطاع بماله يجب الحج عليه ، ما وجه ذلك ؟

الجواب: لأنها قالت: ( إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير ) فأقرها على أن الرجل هذا قد فُرض عليه الحج ، واضح ، ولا يمكن أن يُفرض عليه بدون مال .

سؤال: ؟

الجواب: ربع مثقال .

سؤال: هل هذا التحديد شرعي ؟

الجواب: لا .. هذا من جنس الملبوسات ، إن خرج عن العادة وصار إسرافًا حرم وإن كان العادة فليس فيه شيء .

السائل: العامة عندنا يا شيخ أحسن الله إليك يلبسون الإصبع كله ، يعني الفص الداخلي يلبسون قرابة أربعة من الخواتم في هذا وفي الثاني ثلاثة ؟

الجواب: كل اليدين ؟

السائل: لا .. في إصبعين من أصابع اليد .

الجواب: الخنصر والبنصر . يملأون ؟

السائل: يملأون هذا أربع وهذا أربع أحيانًا .

الجواب: لا .. لازم خمسة لأن هذا أطول !!

السائل: أحيانًا تجد الواحد عنده إصبعين ملآنة ؟

الجواب: هذا لا يجوز .

السائل: نقول لهم حرام ؟

الجواب: إي نعم حرام لأن هذا إسراف فيُقلد في واحد ، أنت تبي تتجمل للناس ؟ المرأة هي التي تنلبس هذه الأشياء .

سؤال: عفا الله عنك يا شيخ ، لو نظرنا في لبس الخاتم للرجال فهناك حاجة ما هو للزينة ؛ لأن الموضع هذا يخص النساء ما يخص الرجال ؟

الجواب: هو الذي نرى أنه إذا احتاج الإنسان إليه فليلبسه كالرئيس والملك والوزير وما أشبه ذلك وإلا فالأفضل أن يتبع أهل بلده ، عندنا في عرفنا أنه لا يلبسه أهل المروءة إلا من يحتاجون إليه ، أما أهل المروءة على العادة فلا يلبسوه ، مشايخنا ما لبسوه إلا القضاة منهم فإنهم يلبسونه لأنهم يحتاجون لهذا . هذا جوابك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت