1716 حَدَّثَنَا أَبُو الوَليدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَال حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَال كُنْتُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَليْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لي تُحِبُّ إِذَا نَزَل عَليْهِ الوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَل عَليْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَال اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ (1)
18 ـ بَاب المُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ
وَلمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجِّ
1717 حَدَّثَنَا سُليْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَال بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَال فَأَقْعَصَتْهُ فَقَال النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَال ثَوْبَيْهِ وَلا تُحَنِّطُوهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلبِّي.
(1) هذا جمع بين حديثين وإلا فإن قضية العض ما وردت في حديث يعلى بن أمية لكن الظاهر جمع بينهما .