الصفحة 268 من 302

16 ـ بَاب دُخُول الحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

وَدَخَل ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ بِالإِهْلال لمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ وَلمْ يَذْكُرْ للحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ (1)

1714 حَدَّثَنَا مُسْلمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ وَقَّتَ لأَهْل المَدِينَةِ ذَا الحُليْفَةِ وَلأَهْل نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِل وَلأَهْل اليَمَنِ يَلمْلمَ هُنَّ لهُنَّ وَلكُل آتٍ أَتَى عَليْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (2)

(1) هذه من المسائل الهامة ، هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام ؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في هذا ، فمنهم من قال لا يجوز إلا في مسائل معينة عينوها كدخولها للحطب ومن روحاته تتكرر وما أشبه ذلك ، ومنهم من قال لا يلزمه الإحرام إلا إذا كان الإحرام فرضه يعني لم يؤد فريضة الحج والعمرة أو أراد الحج أو العمرة ولو تطوعًا . وهذا القول هو الراجح وهو الذي ذكره البخاري رحمه الله . فالصواب أن من أدى الفريضة ـ فريضة العمرة والحج ـ ثم سافر إلى مكة لم يلزمه الإحرام إلا أن يريد الحج أو العمرة فلا يتجاوز الميقات حتى يُحرم . ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سُئل عن الحج أفي كل عام؟ قال: (( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) )وهذا عام .

(2) هذا سبق الكلام عليه ، أليس كذلك ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت