الصفحة 266 من 302

1711 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِي الله عَنْه سُئِل رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَال لا يَلبَسِ القَمِيصَ وَلا العَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا البُرْنُسَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ وَإِنْ لمْ يَجِدْ نَعْليْنِ فَليَلبَسِ الخُفَّيْنِ وَليَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ.

14 ـ بَاب إِذَا لمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَليَلبَسِ السَّرَاوِيل

1712 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَال خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَال مَنْ لمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَليَلبَسِ السَّرَاوِيل وَمَنْ لمْ يَجِدِ النَّعْليْنِ فَليَلبَسِ الخُفَّيْنِ (1)

(1) في هذا من الفوائد: مشروعية الخطبة في عرفة ليُعلم الناس أحكام الوقوف والانصراف من بعده وغيرهما من المناسك ، هذا بعد ذكر القواعد العامة في الشريعة كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك . وظاهر قوله: ( إزارًا ) أنه يلبس الإزار على كل حال سواء ربطه بسير أو بعقدة أو بخياطة ما دام يُطلق عليه اسم الإزار فإنه جائز ، ولا يُقال إنه إذا خيط أشبه السروال ، فإن الجواب عن هذا أن نقول: إذا خيط لا يُشبه السروال ، السروال قد خيط على قدر العضو ، الرجل اليمنى لها كم والرجل اليسرى لها كم ، فبينهما فرق عظيم . أما هذا فهو إزار سواء خيط أو لم يُخط .

سؤال: أحسن الله إليك ، في موضوع الستر ، كون الإنسان يستره أحد حتى يغتسل ، في هذا فيه أشياء ثلاثة: بعضهم يقول: الغسل مما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع إحدى زوجاته ، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلس شيئًا يستر عورته المغلظة وإلا ما يجوز أن الإنسان يكشف عورته يغتسل مع زوجته وهم عراة ما عنهم شيء ؟

الجواب: من قال هذا ؟

السائل: وهكذا قرره عندنا بعض

الجواب: هذا غلط بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل مع أهله في إناء واحد تختلف يده مع يد زوجته ، وقد قال الله عز وجل: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم } وفي الحديث وإن كان فيه ضعف: ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) وأما حديث عائشة الذي ذُكر عنها: ( ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني ... ) هذا ضعيف لا حجة فيه .

السائل: الوجه الثاني: كون الإنسان يستره أحد فإنه متعرض لكشف عورته ، والذي يستر بالثوب ينظر إلى عورة الجالس، فقالوا هذا لا يجوز إلا أن الإنسان الذي يُستر عليه يلبس شيئًا يستر عورته المغلظة.

الجواب: هذا فيه احتمال إنه يلف على عورته المغلظة شيئًا ، لكن ليس كذلك لأنه يمكن يستره هكذا ويكون وجهه بعيدًا ليس إلى عورة الرجل.

السائل: يعني يلتفت إلى الجهة الثانية ؟

الجواب: السترة على قدر سترة الإنسان وهو واقف ، هذا الساتر إن كان قصيرًا فلن يستطيع النظر إلى عورته وهو داخل السترة ، وإن كان طويلًا يرمي بصره إلى الأمام .

السائل: يتعرض يا شيخ لكشف العورة .

الجواب: ما يتعرض ، إذا قصد يمكن .

السائل: عندنا بعض الناس لا يتروش حتى إلا بسرواله يقول ما يجوز الواحد يكشف عورته الملائكة يرونه ؟

الجواب: إذًا حتى في الغائط الملائكة تراه عن اليمين وعن الشمال قاعدين .

السائل: ما سألناهم عن هذا ، لكن عندنا أنا أعرف كثيرًا من الناس يستعملون هذا .

الجواب: على كل حال هذا من تشدد بعض الناس .

سؤال: ما حكم تطيب الرجال بالزعفران ؟

الجواب: تطيبهم بالزعفران لا يجوز ، وهم محرمون يعني ؟

السائل: لا .. في حال الإقامة ؟

الجواب: ما فيه شيء ، الممنوع إنه يلبس الثوب الأحمر كاملًا وأما إنه يتطيب بالزعفران فلا بأس ، حتى عبد الرحمن بن عوف كان فيه من الزعفران لما تزوج .

سؤال: يا شيخ أحسن الله إليك ، من لا يُحسن الاتزار في الإحرام هل له أن يلبس السروال ؟

الجواب: كيف لم يُحسن ؟

السائل: بعض الناس لا يُحسن أن يستر عورته في الإحرام ؟

الجواب: يأخذ إزارًا واسع ، أما أن يأخذ إزارًا قصيرًا ما ينفع ، يعني يلفه مرتين وثلاثة على جسمه . إلا إذا كان يركب بعير لكن يخاف من جلده فهو يصل واحد بواحد .

ش19 ـ وجه أ:

السائل: هذا يا شيخ في الواقع لو التف به ولف الثاني ما استطاع أن يمشي أو يجري .

الجواب: لا .. يستطيع بس يرفعه شوي إلى نصف الساق ويستطيع .

سؤال: هل يخيط إزاره ويفتحه يا شيخ ؟

الجواب: صحيح إذا خاطه ارتاح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت