المطلب الثاني: آخر الوقت .
الراجح والله أعلم أنه لا حد لآخره .
و دليله: بأن الأصل عدم التحديد ، و لم يرد تحديده .
المطلب الثالث: وقت الاستحباب .
الراجح والله أعلم أنه من بعد طواف القدوم لغير المتمتع ، و من بعد طواف الإفاضة للمتمتع .
أولًا: الدليل على أن وقت السعي المستحب لغير المتمتع من بعد طواف القدوم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم ، و كان صلى الله عليه وسلم قارنًا .
ثانيًا: الدليل على أن الوقت المستحب لسعي المتمتع بعد طواف الإفاضة:
أن من تمتع من الصحابة إنما سعى بعد طواف الإفاضة . الأصل ( 2/ 449 - 455 ) .
المبحث الرابع عشر: وقت المبيت بمنى . و فيه مطلبان:-
المطلب الأول: وقت المبيت الواجب .
الراجح والله أعلم أنه معظم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر .
و دليله: أن مسمى المبيت لا يحصل إلاّ بمعظم الليل وما عداه لا يسمى مبيتًا .
المطلب الثاني: وقت المبيت المستحب .
وقت المبيت المستحب بمنى هو جميع الليل . بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها جميع الليل . الأصل ( 2/ 456 - 457 ) .
المبحث الخامس عشر: وقت النفر من منى . و فيه مطلبان:-
المطلب الأول: وقت الجواز . و فيه مسألتان:-
المسألة الأولى: حكم التعجيل .
الراجح والله أعلم أن التعجيل يجوز لكل أحد .
و الدليل على ذلك:
1-قوله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة/203] .
وجه الدلالة: أن الله أباح التعجيل في اليوم الثاني ، و هذا عام لكل أحد .
2-ما رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى يتلو {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه} ثم أردف رجلًا و جعل ينادي بها في الناس .
المسألة الثانية: بيان وقته . و فيها أمور:-
الأمر الأول: بيان وقت التعجيل .
الراجح والله أعلم أنه قبيل غروب الشمس من يوم النفر الأول .
و الدليل على ذلك: