الصفحة 27 من 43

المطلب الأول: وقت الجواز . و فيه مسألتان:-

المسألة الأولى: أول الوقت .

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق في أول وقت جواز طواف الإفاضة .

المسألة الثانية: آخر الوقت .

آخر وقت جواز الحلق كآخر وقت جواز الإفاضة .

المطلب الثاني: وقت الوجوب . و فيه مسألتان:-

المسألة الأولى: أول الوقت .

الراجح والله أعلم أنه أول وقت الجواز .

و الدليل على ذلك:

1-حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و فيه: و أتاه رجل يوم النحر و هو واقف عند الجمرة فقال:

يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي ، فقال: ارم ولا حرج … إلى أن قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلاّ قال: افعلوا ولا حرج .

2-حديث ابن عباس و فيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج .

3-ما رواه علي بن أبي طالب قال: أتى رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق ، قال: احلق ولا حرج .

المسألة الثانية: آخر الوقت .

الراجح والله أعلم أنه لا حد لآخره .

و دليله: بأنه لم يرد ما يدل على فعل الحلق في مدة معينة يلزم بتأخيره عنها دم .

المطلب الثالث: وقت الاستحباب .

وقت الاستحباب ضحى يوم النحر ، بعد الرمي والنحر قبل الإفاضة .

و دليله: فعله صلى الله عليه وسلم ، حيث حلق ضحى يوم النحر بعد الرمي ، و النحر قبل الإفاضة . الأصل ( 2/ 439 - 448 ) .

المبحث الثالث عشر: وقت السعي . وفيه مطالب:-

المطلب الأول: أول الوقت . و فيه مسألتان:-

المسألة الأولى: أول الوقت لغير المتمتع .

أول وقت السعي لغير المتمتع ، من بعد طواف القدوم .

و دليله: ما رواه جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه لم يطوفوا بين الصفا و المروة إلاّ طوافًا واحدًا طوافهم الأول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت