آخر وقت الرمي لذوي الأعذار كالسقاة والرعاة و نحوهم هو طلوع فجر اليوم الذي يليه .
و الدليل على ذلك: ما تقدم ذكره من أدلة الترخيص للرعاة بالرمي ليلًا .
المسألة الثالثة: وقت الاستحباب .
الوقت المستحب لرمي الجمار أيام التشريق ، بعد زوال الشمس قبل صلاة الظهر .
الأدلة:
1-حديث ابن عمر قال: كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا .
2-حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس ، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر .
المطلب الثالث: تأخير رمي يوم إلى ما بعده . و فيه مسألتان:-
المسألة الأولى: تأخير رمي جمرة العقبة إلى أيام التشريق .
المسألة الثانية: تأخير رمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى الثالث ، أو تأخير الأول ، والثاني إلى الثالث .
الراجح والله أعلم في هاتين المسألتين أنه يجوز تأخير الرمي إلى ما بعده ، أو تأخير الرمي كله إلى آخر يوم عند الحاجة والمصلحة للرخصة للرعاة في جميع الرمي لحاجتهم . الأصل ( 2/ 393 - 423 ) .
المبحث الحادي عشر: وقت طواف الإفاضة . و فيه مطالب:-
المطلب الأول: وقت الجواز . و في مسألتان:-
المسألة الأولى: أول الوقت .
سبق أن وقت الدفع من مزدلفة للأقوياء والضعفة آخر الليل بعد غروب القمر ، وعلى هذا فالراجح والله أعلم أنه ، يدخل طواف الإفاضة بعد دخول وقت الدفع إلى منى إذ طواف الإفاضة لا يكون إلاّ بعد الوقوف بعرفة و المبيت بالمزدلفة .
المسألة الثانية: آخر الوقت .
ليس لآخر وقت طواف الإفاضة حد . لأن الأصل عدم التحديد ، و لم يرد تحديده .
المطلب الثاني: وقت الوجوب . و فيه مسألتان:-
المسالة الأولى: أول الوقت .
الراجح والله أعلم أنه من أول وقت الجواز ، لما فيه من اليسر والسهولة الذي جاءت به الشريعة الإسلامية .
و الدليل على ذلك: