آخر وقت الرمي لذوي الأعذار هو طلوع فجر اليوم الحادي عشر .
و الدليل على ذلك: ما تقدم ذكره من أدلة الترخيص للرعاة بالرمي ليلًا .
المسألة الثالثة: وقت الاستحباب .
الراجح والله أعلم أنه بعد طلوع الشمس .
و الدليل على ذلك:
1-ما رواه جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى . و الضحى يطلق على ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال .
2-حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة عبد المطلب على حمرات لنا مع جمع ، فجعل يلطخ أفخاذنا و يقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .
المطلب الثاني: وقت الرمي أيام التشريق . و فيه مسائل:-
المسألة الأولى: أول الوقت .
الراجح والله أعلم أنه من بعد زوال الشمس مطلقًا في جميع الأيام ، لدلالة السنة عليه ، و لأنه لو جاز قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم لكونه أيسر فهو قبل اشتداد الحر ، و ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا .
و الدليل على ذلك:
1 -ما رواه جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى ، و أما بعد ذلك فبعد الزوال .
2-حديث عائشة رضي الله عنها و فيه: ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس .
3-ما رواه ابن عباس قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس .
4-ما ورد أن ابن عمر قال: كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا .
5-ما ورد أن عمر قال: لا تُرم الجمرة حتى يميل النهار .
6-ما ورد أن ابن عمر قال: لا تروا الجمار حتى تزول الشمس .
المسألة الثانية: آخر الوقت . و فيها أمران:-
الأمر الأول: آخر الوقت لغير ذوي الأعذار .
الخلاف هنا كالخلاف في آخر وقت رمي جمرة العقبة لغير ذوي الأعذار .
الأمر الثاني: آخر وقت الرمي لذوي الأعذار .