الصفحة 17 من 43

الراجح والله أعلم أنه ، إن تمكن الإمام من الوقوف بهم جميعًا ليلًا أو نهارًا لزمهم ذلك ، وإلاّ وقف بهم من الغد .

و الدليل على ذلك:-

1-قوله تعالى {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [المائدة/6] .

و الحرج يحصل بعدم وقوف البعض ، لعدم تمكنه مع عدم التفريط .

2-قوله تعالى {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة/286] .

3-أنه أقرب إلى يسر الشريعة و سماحتها ، إذ لما في إيجاب الوقوف عند تمكن البعض إضرار ببقية الحجاج الذين لم يتمكنوا مع عدم نسبتهم إلى التفريط .

المسألة الثانية: الوقوف خارج الوقت ، لعدم قبول شهادته بدخول الشهر .

الراجح والله أعلم أنه يلزمه الوقوف مع الناس ، إذ العبرة بما عرف فيه الناس ، لدلالة السنة على ذلك .

و الدليل على ذلك:-

ما تقدم ذكره من الأدلة على الأضحى يوم يضحي الناس .

المطلب الخامس: وقت الدفع إلى مزدلفة . و فيه مسألتان:-

المسألة الأولى: وقت الجواز .

الراجح والله أعلم أنه من بعد تحقق غروب الشمس .

أولًا: الدليل على أن الدفع من غروب الشمس:-

1-حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم و فيه: فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس ،

و ذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص و دفع .

2-حديث علي رضي الله عنه و فيه: ثم أفاض حين غربت الشمس .

ثانيًا: الدليل على عدم وجوب الدفع مع الإمام:-

أن الإيجاب حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ، ولم يرد .

المسألة الثانية: وقت الاستحباب .

الوقت المستحب هو الدفع بعد دفع الإمام ، بعد غروب الشمس .

والدليل على ذلك:-

ما تقدم ذكره من الأدلة في المسألة الأولى . الأصل ( 2/ 323 - 369 ) .

المبحث التاسع: وقت المبيت بالمزدلفة . و فيه مطلبان:-

المطلب الأول: وقت المبيت . و فيه مسألتان:-

المسألة الأولى: وقت المبيت الواجب . و فيها أمران:-

الأمر الأول: وقت مبيت الأقوياء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت