فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 22

91 -من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملًا ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح.

92 -من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي وإنما هي مستحبة.

93 -لا حرج على من قدَّم السعي على الطواف خطأً أو نسيانًا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلًا سأله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: (( لا حرج ) ) [1] ؛ فدل ذلك على أنه إن قدَّم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا، ومتى وقع منه نسيانًا أو جهلًا فلا حرج.

باب صفة الحج والعمرة

94 -المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم.

95 -من كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: (( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة ) ) [2] .

96 -لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها.

97 -من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف.

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن مضرس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ... وقد

(1) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه برقم 2015

(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت