وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا )) [1] ، فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا
يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط.
98 -من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلًا أعني ليلة النحر.
99 -من وقف بعرفة ليلًا أجزأه ولو مر بها مرورًا.
100 -يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر؛ للأحاديث الواردة في ذلك. والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع؛ خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال.
101 -يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل.
102 -يجوز للنساء مطلقًا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كنَّ قويات، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك.
103 -من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرًا فلا شيء عليه.
104 -من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم.
105 -لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى.
106 -لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة.
107 -الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث عروة بن مضرس برقم 15775، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع برقم 891