610 -حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قُطِعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي، أُتِمُّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ:"أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى"، قُلْتُ: فَقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - [295] - أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ:"دَعِ الطَّوَافَ وَلَا تَعْتَدَّ بِهِ"، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ أَفَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ:"بَلَى، إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ"، قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ، قَالَ:"أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَعْتَدَّ بِهِ"، قُلْتُ: تَعَدَّدْتُ بِهِ، أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ:"نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَدْ طُفْتَ"قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قَالَ:"إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ"، قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ؟ قَالَ:"إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ ذَهَبْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَّرْتُ"، قُلْتُ: فَقَطَعَتْ بِيَ الصَّلَاةُ سَبْعِي، فَسَلَّمْتُ وَانْصَرَفْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ:"لَا أَوْفِ سَبْعَكَ"، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَتُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ حِينَ تَتْرُكُ"، قُلْتُ لَهُ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا قُطِعَ بِي؟ قَالَ:"لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسْ تُحَدِّثُ"، قُلْتُ لَهُ: أَفَأَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ:"لَا"، قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ:"إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ سَبْعَكَ فَأَتِّمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَتْهُ""