609 -حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ:"سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ §رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ وَقَدْ بَلَغَ الْحِجْرَ، أَيَقْضِي مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ، أَوْ يَسْتَقِيمُ مِنَ الرُّكْنِ؟ قَالَ:"إِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَفْتَحَ مِنْ الرُّكْنِ فَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ""