921 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الشَّامِيُّ، - [426] - وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّهُ مِنَ الْأَبْدَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:"§الْحَاجُّ يَشْفَعُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ عَشِيرَتِهِ، وَيُغْفَرُ لَهُ، وَيُبَارَكُ فِي أَرْبَعِينَ بَعِيرًا مِنْ أُمَّهَاتِ الْبَعِيرِ الَّذِي حَمَلَهُ"قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ إِنْ تَرَكَهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ:"أَيَطِيقُ أَنْ يُعْتِقَ سَبْعِينَ رَقَبَةً"قَالَ: لَا، قَالَ:"فَأَمَّا الْحِلُّ وَالِارْتِحَالُ فَلَا يُعْرَفُ لَهُ عَدْلًا وَلَا ثِقَلًا"يَعْنِي مِنَ الْأَعْمَالِ
922 -حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّبَرِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو الضَّحَّاكِ الْخَيَّاطُ قَالَ: ثنا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ قَدْ سَمَّاهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَجْلِسَ الْأَشْعَرِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَشْفَعُ الْحَاجُّ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ