فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 387

من أمثلتِهِ:

[1] الوُضوءُ لصحَّةِ الصَّلاةِ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6] ، وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: (( لايقبلُ الله صلاةً بغيرِ طُهورٍ ) ) [أخرجهُ مسلمٌ وغيرُهُ عن ابن عمرَ] .

فصحَّةُ الصَّلاةِ موقوفةٌ على وجودِ شرطِ الوُضوءِ، وليسَ الوُضوءُ جزءًا من نفسِ الصَّلاةِ، كما لا يلزمُ من وُجودِ وجودُ الصَّلاةِ.

[2] إذنُ وليِّ الزَّوجةِ شرْطٌ لصحّضةِ عقدِ النِّكاحِ عندَ جُمهورِ العلماءِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا نكاحَ إلاَّ بِولِيٍّ ) ) [حديثٌ صحيحٌ رواهُ أصحابُ السُّنن وغيرُهم] .

"الفرق بين الشَّرط والرّكن"

يشتركُ (الشَّرطُ) و (الُّركن) في أنَّ كُلاًّ منهما يتوقَّفُ عليهِ وجودُ الشَّيءِ، فالوضُوءُ شرطٌ للصَّلاةِ، والرُّكوعُ رُكنٌ فيها، ولا بُدَّ من وجودِ كلٍّ منهمَا لصحَّةِ الصَّلاةِ، لكنْ يُلاحظُ الفرقُ بينهمَا في أنَّ:

الشَّرطَ خارجٌ عن نفسِ الصَّلاةِ ليس جُزءًا منها.

والرُّكنَ جزءٌ من نفسِ الصَّلاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت