فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 367

الحج انعقد إحرامه بعمرة [1] .

والفرق بينهما:

أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه فلهذا لم يقع موقعا موقوفًا وانصرف إلى غير المكروه.

ويفارق إذا كان (ذلك) [2] في أشهر الحج لأنه وقت للإحرام بالحج فلهذا وقع موقوفًا.

الطهارة شرط في صحة الطواف [3] .

وليست [4] شرط في السعي ولا واجبه بل مستحبة [5] .

(1) المستوعب 1/ 166، الشرح الكبير 2/ 129، المغني 3/ 257، كشاف القناع 2/ 405، الإنصاف 3/ 449، المبدع 3/ 130، المجموع 7/ 143.

(2) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

(3) المحرر 1/ 243، المغني 3/ 339 - 340 وذكر أن المشهور عن أحمد اشتراط الطهارة كما ذكر عنه أن الطهارة ليست بشرط، هذا عند الحنابلة وبذلك قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد 1/ 37، المجموع 8/ 17، المغني 3/ 339 - 340) .

أما الحنفية فقالوا بأن الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف انظر (بدائع الصنائع 3/ 1102) .

(4) يظهر أن الأصح شرطا لا شرط.

(5) المغني 3/ 354 - 355 وذكر أن بعض الأصحاب ذكروا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف إلا أنه قال ولا يعول عليه، الإنصاف 4/ 21 حيث قال إن الطهارة منه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ثم قال وقيل هي في السعي كالطواف، المجموع 8/ 74، 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت