فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 367

والفرق بينهما:

أن الواجب بقتل الصيد جزاء المتلف لا كفارة بدليل قوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [1] وبدليل أنَّه لو اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلَّا جزاء واحد [2] كما لو قتلوا عبدا ولو كان جزاء الفعل للزم كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل أدمي خطأ فإنه يلزم كل واحد كفارة [3] لأنها جزاء الفعل وبدليل أنَّه يضمن ماله مثل بمثله

= أحدهما تجب فديتان قطعًا ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس والثاني وهو المذهب فيه قولان كما لو تجدد السبب، انظر المجموع 7/ 379 - 380).

(1) سورة المائدة آية 95.

(2) انظر تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا صـ 297.

(3) شرح منتهى الإرادات 3/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت