فصل:
يحرم على المحرم عقد النكاح كما يحرم عليه الوطئ [1] ولا يحرم عليه شراء الإما [2] .
والفرق بينهما
أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع بدليل أنَّه لا يصح على من لا تحل له كأخته من الرضاعة وإذا ثبت أنَّه موضوع للاستمتاع كان من دواعيه ودواعيه محرمة على المحرم كالقبلة واللمس والنظر بشهوة [3] وكذلك عقد النكاح وأما شرى [4] الإماء فليس بموضوع للاستمتاع بدليل أنَّه يصح شراء من هي محرمة عليه.
وإذا لم يكن موضوعًا للاستمتاع لم يحرم كشراء المماليك.
(1) المستوعب 1/ 172، الهداية لأبي الخطاب 1/ 94 - 95، الروايتين والوجهين 51، وذكر بطلان النكاح في حقه رواية واحدة وفي حق غيره كان يكون وكيلا على روايتين.
الإنصاف 3/ 412، المحرر 1/ 238، المغني 3/ 299، مسائل الإمام أَحْمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله 235، المجموع 7/ 290، بداية المجتهد 1/ 242 وقال أبو حنيفة لا بأس بأن ينكح المحرم أو ينكح بداية المجتهد 1/ 242.
(2) المستوعب 1/ 172، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله 235، الإنصاف 3/ 494، قوانين الأحكام الشرعية 157.
(3) المحرر 1/ 237.
(4) هكذا في المخطوطة وكان من الأولى أن تكتب كما في أول الفصل (شراء) .