ومن دخل في حج التطوع أو عمرة التطوع لزمه إتمامهما فإن أفسدهما أو فات وقت الحج لزمه القضاء في أصح الروايتين [1] .
والفرق بينهما:
من حيث النص والمعنى:
أما النص فما رواه البُخَارِيّ [2] في صحيحه عن جويرية [3] بنت الحارث
= أما المالكية فقالوا مثل الحنفية إلَّا أنَّهم اعتبروا العذر في الصيام فقالوا إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء انظر (الإفصاح 1/ 249، المغني 3/ 137، المجموع 6/ 394) .
(1) المستوعب 1/ 154، 194، الهداية لأبي الخطاب 86/ 1 وقد ذكر الروايتين، المبدع 3/ 58 - 59 وذكر الروايتين وقدم لزوم القضاء، المغني 3/ 138، الروض المربع 1/ 441 - 442، شرح منتهى الإرادات 1/ 461.
(2) مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البُخَارِيّ شيخ الإِسلام وإمام الحفاظ صاحب الصحيح والتصانيف كان رأسا في الذكاء رأسا في العلم رأسا في الورع والعبادة، حدث عنه خلق كثر وسمع من علماء كثيرين في بغداد والبصرة والكوفة والشام وغيرها وكتب عن أكثر من الف رجل وقال أحفظ مائة أَلْف حديث صحيح وأحفظ مائتي أَلْف حديث غير صحيح توفي سنة ست وخمسين ومائتين انظر (تذكرة الحفاظ 2/ 555 - 556، تقريب التهذيب 2/ 144، الفهرست لابن النديم 321 - 322) .
(3) في الظاهرية كتب تحت كلمة (جويرية) كلمة (زوحته) والظاهر أنها من الناسخ، وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك من بني المصطلق كان اسمها بره فغيرها صلى الله عليه وسلم سباها صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق وتزوجها فعرف النَّاس ذلك فقالوا أصهار رسول الله فردوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق قالت عائشة ما نعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها حفظت عنه صلى الله عليه وسلم وروت عنه.
توفيت سنة خمسين وقيل سنة ست وخمسين من الهجرة انظر (الاستيعاب 4/ 258 - 261، الإصابة 4/ 267 - 268، تقريب التهذيب 2/ 793، الرياض المستطابه 314) .