فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 367

والفرق بينهما:

أن الفطرة جارية مجرى النفقة بدليل قوله - عليه السلام - أدوا زكاة الفطر عمن تمونون [1] فهي (تجب) [2] عن من تجب [3] نفقته والناشز لا يلزمه نفقتها لأن نفقتها لا تجب إلا بالتمكين فكذلك فطرتها.

وأما الآبق فنفقته لازمة لمولاه بدليل أن من رده على مولاه يرجع على مولاه بما أنفقه عليه وذلك لأن نفقته تجب بالملك وهو موجود ولا يعتبر في وجوب الفطرة الانتفاع بالعبد بدليل أنَّه لو كان له عبد زمن لا منفعه له [4]

(1) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد في البيهقي معناه عن علي وعن ابن عمر بلفظ (عن علي رضي الله

عنه قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حرٍّ أو عبد ممن تمونون صاعًا من شعير ... الخ) 4/ 161.

وعن نافع عن ابن عمر قال (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون الخ) 4/ 161، وروى الدارقطني معناه مرسلًا (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون) 2/ 195، وانظر تلخيص الحبير 2/ 140.

(2) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(3) في العباسية (تلزمه) بدلا من (تجب) .

(4) في العباسية (فيه) بدلا من (له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت