فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 367

فصل:

لا يجب على الرجل فطرة زوجته الناشز [1] [2] ، ويلزمه فطرة عبده الآبق [3] .

(1) النشوز كراهة كل واحد من الزوحين صاحبه، وسوء عشرته، يقال نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشز، وناشرة، ونشز عليها زوجها: إذا جفاها وأضربها، (المطلع 329) .

(2) المستوعب 1/ 134 وقال بوجوبها، وقال القاضي لا تلزمه (المستوعب 1/ 134، المحرر 1/ 226) وذكر في وحوبها وجهين، أما أبو الخطاب فقد أوجب فطرة الزوجة الناشز على زوجها (الهداية 1/ 76) وقال القاضي أبو يعلى لا تلزم الزوج فطرة الناشز، انظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 76، الشرح الكبير 1/ 683)، وقد صحح عدم وجوبها (كشاف القناع 2/ 250) ، الإنصاف 3/ 174 وقال بأنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

وقال الحنفية بعدم وجوب إخراج فطرة الزوجة وإن لم تكن ناشزا (بدائع الصنائع 2/ 966) .

وقال الشافعية بعدم وجوب فطرتها (المجموع 6/ 116) .

(3) المستوعب 1/ 134، المحرر 226، الهداية لأبي الخطاب 1/ 76، الشرح الكبير 1/ 682، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله 168 - 169 - كشاف القناع 2/ 250، هذا عند الحنابلة.

وبمثل ذلك قال المالكية إذا رجى رجوعه (شرح منح الجليل على مختصر خليل 1/ 382.

وللشافعية طريقان مشهوران أصحهما القطع بوجوب الفطرة.

والثاني فيه قولان كزكاة المال المغصوب (المجموع 6/ 115، روضة الطالبين 2/ 296 - 297) .

وأما الحنفية فقالوا بأنه لا يخرج عن عبده الآبق (بدائع الصنائع 3/ 964) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت