فصل:
لا يجب على الرجل فطرة زوجته الناشز [1] [2] ، ويلزمه فطرة عبده الآبق [3] .
(1) النشوز كراهة كل واحد من الزوحين صاحبه، وسوء عشرته، يقال نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشز، وناشرة، ونشز عليها زوجها: إذا جفاها وأضربها، (المطلع 329) .
(2) المستوعب 1/ 134 وقال بوجوبها، وقال القاضي لا تلزمه (المستوعب 1/ 134، المحرر 1/ 226) وذكر في وحوبها وجهين، أما أبو الخطاب فقد أوجب فطرة الزوجة الناشز على زوجها (الهداية 1/ 76) وقال القاضي أبو يعلى لا تلزم الزوج فطرة الناشز، انظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 76، الشرح الكبير 1/ 683)، وقد صحح عدم وجوبها (كشاف القناع 2/ 250) ، الإنصاف 3/ 174 وقال بأنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقال الحنفية بعدم وجوب إخراج فطرة الزوجة وإن لم تكن ناشزا (بدائع الصنائع 2/ 966) .
وقال الشافعية بعدم وجوب فطرتها (المجموع 6/ 116) .
(3) المستوعب 1/ 134، المحرر 226، الهداية لأبي الخطاب 1/ 76، الشرح الكبير 1/ 682، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله 168 - 169 - كشاف القناع 2/ 250، هذا عند الحنابلة.
وبمثل ذلك قال المالكية إذا رجى رجوعه (شرح منح الجليل على مختصر خليل 1/ 382.
وللشافعية طريقان مشهوران أصحهما القطع بوجوب الفطرة.
والثاني فيه قولان كزكاة المال المغصوب (المجموع 6/ 115، روضة الطالبين 2/ 296 - 297) .
وأما الحنفية فقالوا بأنه لا يخرج عن عبده الآبق (بدائع الصنائع 3/ 964) .