وشرائط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة [1] .
وإن لم يكمل نصابا إلا بالخمس أو ببعضه لم يجر في حول الزكاة [2] .
والفرق بينهما:
أن الخمس لا زكاة فيه سواء كان مشتركا مع الغانمين أو (قد) [3] عزله الإمام لأهله لأن أهله غير متعينين فهو كمال الفي وإذا لم يكن فيه زكاة لم يصح الخلطة معه.
(كمال المكاتب وغيره من أموال من ليس [4] من أهل الزكاة وإذا لم يصح الخلطة معه) اعتبر نصيب الغانمين بنفسه كما يعتبر مال جميع الخلطاء فإن وجدت شرائط وجوب الزكاة فيه وجب وإن اختل شرط منها لم يجب.
فصل:
إذا ملك عقارا قيمته نصاب وأكثر لم تجب زكاة قيمته سواء كان للسكنى أو للكرى [5] .
(1) الشرح الكبير 1/ 597.
(2) الشرح الكبير 1/ 597، الأحكام السلطانية 126.
(3) ما ببن القوسين في العباسية فقط.
(4) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(5) المستوعب 1/ 112، كشاف القناع 2/ 167 - 168، الإنصاف 3/ 161.