فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 367

وشرائط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة [1] .

وإن لم يكمل نصابا إلا بالخمس أو ببعضه لم يجر في حول الزكاة [2] .

والفرق بينهما:

أن الخمس لا زكاة فيه سواء كان مشتركا مع الغانمين أو (قد) [3] عزله الإمام لأهله لأن أهله غير متعينين فهو كمال الفي وإذا لم يكن فيه زكاة لم يصح الخلطة معه.

(كمال المكاتب وغيره من أموال من ليس [4] من أهل الزكاة وإذا لم يصح الخلطة معه) اعتبر نصيب الغانمين بنفسه كما يعتبر مال جميع الخلطاء فإن وجدت شرائط وجوب الزكاة فيه وجب وإن اختل شرط منها لم يجب.

فصل:

إذا ملك عقارا قيمته نصاب وأكثر لم تجب زكاة قيمته سواء كان للسكنى أو للكرى [5] .

(1) الشرح الكبير 1/ 597.

(2) الشرح الكبير 1/ 597، الأحكام السلطانية 126.

(3) ما ببن القوسين في العباسية فقط.

(4) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(5) المستوعب 1/ 112، كشاف القناع 2/ 167 - 168، الإنصاف 3/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت