فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 367

فإن الزكاة لا تجب في الصغار على إحدى الروايتين كالمعلوفة والعوامل سواء فافهم ذلك.

فصل:

ما زاد على نصاب الذهب والفضة تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل وكذلك حكم الزروع والثمار [1] .

بخلاف ما زاد على نصاب المواشي فإنه يعتبر (فيه) [2] الأوقاص [3] المعتبرة بين النصب [4] .

(1) المستوعب 1/ 129، المغني 2/ 585، الشرح الكبير 1/ 594، كشاف القناع 2/ 169 - 170، 201، الأحكام السلطانية 125 هذا عند الحنابلة وبهذا قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد 1/ 186 - 187، المجموع 6/ 16) .

وأما أبو حنيفة فقال لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتَّى تبلغ أربعبن درهما انظر (بدائع الصنائع 2/ 843، 845، بداية المجتهد 1/ 186 - 187، المجموع 6/ 16) .

(2) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(3) الأوقاص جمع وقص وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه (المصباح المنير 2/ 835) .

(4) المستوعب 1/ 118، المغني 2/ 492، كشاف القناع 2/ 170 هذا عند الحنابلة وبهذا قال الحنفية انظر (بدائع الصنائع 2/ 864، 866، 868) .

وأما مالك فله قولان مشهوران الأول لا زكاة في الوقص والثاني فيه الزكاة (كفاية الطالب الرباني 1/ 312) .

وأما الشافعي فله قولان في الأوقاص التي بين النصب أصحهما أنها عفو (المجموع 5/ 391 - 393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت