فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 367

ولو غصب رب المال بأن حبس عن ماله حولا أو أحوالا لم يمنع ذلك وجوب زكاته لما مضى نص عليه في رواية

= أما الشافعية فقالوا إذا غصب المال أو سرق فلهم في وجوب زكاته أربع طرق أصحها وأشهرها فيه قولان أصحهما وهر الجديد وجوبها والقديم لا تجب، والطريق الثاني القطع بالوجوب وهو مشهور والثالث إن كان عاد بنمائه وجبت وإلا فلا والرابع إن عاد بنمائه وحبت وإلا ففيه القولان.

انظر (المجموع 5/ 341، وقالوا في الدين المجحود كالمغصوب المجموع 6/ 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت