أو فلم يجز إسقاط شيء من زكاتها كسائر الأموال الزكوية وإنما تركنا هذا الأصل في الثمار للخبر [1] وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) [2] وروى جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (خففوا في الخرص فإن في المال العرية [3] والأكلة والواطية والوصية والعامل والنوائب [4]
(1) في العباسية (للأثر) بدلا من (للخبر) .
(2) ابن خزيمة 4/ 42، أبو داود 2/ 258 - 260، النسائي 5/ 42، البيهقي 4/ 123، الترمذي 3/ 26 وقال بأن العمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم بالخرص.
مسند أحمد 3/ 448، موارد الظمآن 204 - 205، شرح السنة 6/ 39 وقال شعيب الأرناؤوط المعلق على شرح السنة (في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وهو مجهول) ، شرح السنة 6/ 39.
سبل السلام 2/ 180 وقال في إسناده مجهول.
وجاء في تلخيص الحبير مع المجموع 5/ 586 (في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وقال البزار إنه تفرد به وقال ابن القطان لا يعرف حاله) .
(3) العرية النخلة المعراه والتي أكل ما عليها، وما عزل عن المساومة عند بيع النخل (القاموس الميحيط 3/ 213) .
(4) النوائب. جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوادث (لسان العرب 3/ 737) .