فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 367

من ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه وكذلك ما يأخذه (الصباغ) [1] من أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع المعدة للبيع.

وليس كذلك الحطب والأشنان والصابون والقلى والنورة للقصارة لأنها غير معدة للاعتياض عن عينها [2] لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب وإنما يستعان بها على القصارة والخبز فهي كأدوات القصارين والخبازين من الكوذينات بالأعواد [3] وأحاجين الخبازين والخوان [4] وما أشبه ذلك كل ذلك لا زكاة في شيء منه كذلك هذه.

فصل:

إذا كانت له جارية للخدمة فنواها للتجارة لم تصبر للتجارة ما لم يبيعها

(1) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

(2) في العباسية (عنها) بدلا من (عينها) .

(3) في العباسية (والأعواد) بدلا من بالأعواد.

(4) الخوان بكسر الخاء وضمها ما يؤكل عليه.

(المصباح المنير 1/ 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت