ولو اشترى حطبًا ليخبز به خبزًا يبيعه فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لم يجب عليه [1] زكاة قيمته.
وكذلك إذا اشترى الصباغ العصفر والنيل ليصبغ به ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لزمه زكاته [2] .
ولو اشتري القصار [3] أشنانا [4] أو صابونا أو قلي [5] أو نورة لقصر [6] ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده لم تجب فيه زكاة [7] .
والفرق بينهما:
أن الملح والعصفر والنيل أعده للاعتياض عنه لأن ما يأخذه (عنه) [8]
(1) في العباسية (لم يجب فيه زكاة) بدلا من (لم يجب عليه زكاة قيمته) .
(2) المستوعب 1/ 132، الإنصاف 3/ 154، بدائع الصنائع 2/ 833.
(3) القصار والمقصر المحوِّر للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة وقصرت الثوب قصرًا بيضته والقصارة بالكسر الصناعة والفاعل قصار انظر (لسان العرب 3/ 101، المصباح المنير 2/ 609) .
(4) الأشنان والإشنان من الحمض معروف الَّذي نغسل به الأيدي (لسان العرب 1/ 66) .
(5) القلي يغسل به الثياب وهو رماد الفضى والرمث (لسان العرب 3/ 118) .
(6) في العباسية (ليقصر بذلك ثياب) بدلا من (لقصر ثياب) .
(7) المستوعب 1/ 132، الإنصاف 3/ 154، بدائع الصنائع 2/ 833.
(8) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.