ولو مسته المرأة لم ينتقض وضوءها [1] .
والفرق بينهما:
أنه لا ينفك مس الرجل من نقض وضوئه لأنه إن كان الخنثى رجلًا فقد مس فرجه وإن كان امرأة فقد مس بدنها وكل ذلك ينقض وضوء الرجل.
وليس كذلك مس المرأة لأنه يحتمل أن الخنثى امرأة فتكون قد مست جسم امرأة وذلك لا ينقض وضوئها.
فصل: [2]
إذا مست المرأة قبل الخنثى المشكل انتقض وضوؤها [3] .
ولو مسه الرجل لم ينتقض وضوؤه [4] .
والفرق بينهما:
ما تقدم في الفصل الذي قبله.
(1) المستوعب 1/ 16، المغني 1/ 173، الروض المربع 1/ 169.
(2) هذا الفصل لم أجده في العباسية.
(3) المحرر 1/ 14، المستوعب 1/ 16، كشاف القناع 1/ 28، شرح منتهى الإرادات 1/ 67، الروض المربع 1/ 69، الإنصاف 1/ 209 واشترطت الشهوة.
(4) المغني 1/ 173، الروض الربع 1/ 69.
والمذاهب في لمس الرجل للمرأة.
الحنفية لا ينقض والشافعية اللمس لغير المحرم ينقض سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، مالك اشترط الشهوة وقصدها.
أحمد ثلاث روايات إحداها كأبي حنيفة والثانية كالشافعي والثالثة كمالك انظر (المغني 1/ 192، بداية المجتهد 1/ 37، فتح القدير 1/ 37، نيل الأوطار 1/ 195 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 407، المجموع 2/ 44 - 45.