فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 367

فصل:

نزول الدم إلى قصبة الأنف ينقض الوضوء [1] .

ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء ما لم يخرج إلى ظاهر [2] .

والفرق بينهما:

أن قصبة الأنف في حكم الظاهر الذي يلحقه التطهير بدليل أنه يجب تطهيره من النجاسة والحدث بالإستنشاق فخروج النجاسة إليه ينقض الوضوء كما لو خرجت من الأنف.

وليس كذلك قصبة الذكر لأنها في حكم الباطن الذي (لا) [3] يلحقه حكم التطهير بدليل أنه لا يجب غسله من نجاسة ولا من حدث ولا يسن أيضًا كالمثانة [4] وكالمعا [5] التي يجري فيها النجو [6] وكبواطن العروق التي يتردد فيها الدما فافترقا.

فصل: [7]

إذا مس الرجل ذكر الخنثى المشكل انتقض وضوءه [8] .

(1) هذا إذا كان فاحشًا انظر (كشاف القناع 1/ 124، الهداية لأبي الخطاب 1/ 16 وانظر الخلاف في خروج الدم من غير السبيلين في فصل سابق صـ 149.

(2) كشاف القناع 1/ 123.

(3) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وهو الصواب.

(4) المثانة: موضع البول انظر (القاموس المحيط 4/ 204، لسان العرب 3/ 439) .

(5) المعا جميع ما في البطن مما يتردد فيه من الحوايا كلها (لسان العرب 3/ 508) .

(6) النجو الخرء أو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط انظر (المصباح المنير 2/ 726 - 727، لسان العرب 3/ 592، المغرب في ترتيب المعرب 444) .

(7) هذا الفصل لم أجده في العباسبة.

(8) المحرر 1/ 14، شرح منتهى الإرادات 1/ 67، المبدع 1/ 163، كشاف القناع 1/ 128، الإنصاف 1/ 208 وقد اشترط الجميع الشهرة المغني 1/ 173 وذكر أن ظاهر المذهب انتقاض الوضوء إذا كان اللمس بشهرة المستوعب 1/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت