وروى الطبراني في معجمه الكبير: عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم فيما أحل) .
أمثلة للضرر في الأمان
بان من خلال ما ذكرنا أن الأمان لا ينعقد إذا كان فيه ضرر على المسلمين في دينهم أو في دنياهم ومن أمثلة هذا الضرر:
1 ــ التجسس:
قال السبكي: (والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس ونحوه) فتاوى السبكي (ج4 ص 254) .
وفي حاشية الدسوقي - 2/ 182:
(قَوْلُهُ(وَلَا يَجُوزُ عَقْدٌ عليه) أَيْ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الْأَمَانِ على التَّجَسُّسِ).
2 ــ الاستهزاء بالإسلام والمسلمين:
قال السرخسي: (وما أعطِيَ الأمان على أن يستخف بالمسلمين، ولهذا يجبر على بيع العبد المسلم،) المبسوط (ج11 ص 208)
3 ــ السحر:
بوب البخاري باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر
قال ابن حجر: (وقال مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نُقِضَ عهده بذلك) فتح الباري لابن حجر (ج 9 ص 449)
4 ــ إظهار الكفار لدينهم أو الدعوة إليه:
أبطل السبكي أمان بعض النصارى في"عكاء"بسبب إظهارهم لدينهم مع أنهم فعلوا ذلك بإذن الوالي، ونص السؤال: