س3: وما حكم تفجير واستهداف الكنائس الأرثوذكسية؟
ج3: لا يشرع استهداف الكنائس ودور العبادة لأن ذلك يعني استهداف الديانة النصرانية ونحن في هذا الصراع إنما نستهدف النصارى لكونهم معتدين لا لكونهم نصارى.
س4: وما حكم استهداف المحلات والسيارات والممتلكات للنصارى؟
ج4: حكم المال تبع لحكم الدم فإذا كان الدم معصوما فالمال معصوم وإذا كان الدم هدرا فالمال هدر. لكن بالنسبة لاستهداف أموالهم أيضا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ما ذكرنا من تحجيم الصراع وتعميمه.
س5: ما حكم استهداف نساءهم وأطفالهم تقصدا؟
ج5: لا يشرع ذلك إلا بالنسبة لمن شارك منهم في الاعتداء على المسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة إذا لم تقاتل: روى أبو داود في السنن والبيهقي في معرفة السنن عن رباح بن الربيع قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فرأى ناسا مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال:"انظر على ما اجتمع هؤلاء؟"فقال: على امرأة قتيل، فقال:"ما كانت هذه لتقاتل وخالد بن الوليد على المقدمة"قال: فبعث رجلا فقال:"قل لخالد لا يقتلن ذرية، ولا عسيفا") .
ج6: ما حكم استهداف نساءهم وأطفالهم تبعا لا تقصدا؟
س6: يجوز ذلك لما روى مسلم في صحيحه عن الصعب بن جثامة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم قال:"هم منهم". ومن الحكمة في ذلك قطع الطريق على الأعداء أن يتترسوا بذراريهم.