يستهدف إلا الرؤوس المساهمة في الاعتداء على المسلمين بشكل مباشر أو بالتحريض بغض النظر عن كونهم قساوسة أو غير قساوسة. فعلة استهدافهم هي كونهم معتدين لا كونهم قساوسة.
قد يدعي البعض أننا بالحديث عن تعميم الصراع بل وحتى بالحديث عن تحجيمه نتسبب في إثارة الفتنة .. والحقيقة أن الفتنة هي ما نسعى لإزالته ووقفه لأن الفتنة هي الصد عن الدين وهي أشد من القتل كما قال تعالى: {والفتنة أشد من القتل} .
س2: وما حكم استهداف قسيس في أقصى الجنوب إذا كان ما حدث بواسطة قساوسة في الشمال في القاهرة علما بأن هؤلاء القساوسة يد واحدة على المسلمين وكلهم كلاب تحت إمرة شنودة ومخططاته؟
وما حكم استهداف عامة النصارى الرجال؟
و ما حكم كل ما سبق بالنسبة للنصارى الإنجليين والبروتوستانت والكاثوليك والروم الأرثوذوكس (الروم الأرثوذوكس طائفة أخرى غير الأقباط الأرثوذوكس) وسائر طوائف النصارى الأخرى كنيسة وشعبا؟
ج2: من حيث المبدأ فإن الطائفة الناقضة للعهد والأمان يسري عليها حكم النقض الصادر من بعضها إلا إذا تبرأت من هذا البعض وأعانت المسلمين عليه.
دليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب الناكثين للعهد بما صدر من بعضهم لا كلهم. روى ابن هشام عن أبي عون: أن امرأة من العرب قدمت بجَلَبٍ لها، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فَعَمَد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ـ وهي غافلة ـ فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ـ وكان يهوديًا ـ فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع.
ودليل ذلك من القرآن أن الله تعالى قال في شأن قوم صالح الذين عقروا الناقة: {فكذبوه فعقروها} مع أن الذي عقر الناقة شخص واحد هو الذي قال الله في شأنه {إذ انبعث أشقاها} ' عن عبد الله بن زمعة قال: (خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم