فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 959

يعني وجب أن يجوز بغير تيمم، كما يجوز السلام بغير تيمم. والله أعلم.

أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، قال: أنبأنا أبو العباس الأصم، قال: أنبأنا الربيع، قال:

قال الشافعي: الشَّفَقُ: الحُمْرة التي في المغرب، ليس البياض. رأيت العرب تسمى الشفق: الحمرة. والدين عربي. فكان هذا من أدَلِّ معانيه.

زاد فيه غيره عن الربيع، قال:

قال لي الشافعي [ذات[1] ]ليلة: أَسْرَجْ البغلةَ فأَسْرَجْتُها، فدخل المفَازَة، وتبعته، فلم يزل يسير حتى أمسى، فقال: أمسك البغلة، فأمسكتها عليه، فلم يزل قائمًا حتى نمت، ثم جاء وركب البغلة، وتبعته. فلما أن دخل منزله سألته [عن ذلك؟ فقال: ناظرت محمد بن الحسن في الشفق، فقال البياض، قلت: الحمرة[2] ]فلم أرض حتى نظرت فإذا هو الحمرة.

وهذا فيما أخبرناه السلمي، فيما بلغه عن الربيع. وقرأته في كتاب العاصمي [3] فيما قرأه في أخبار الشافعي. بنحوه.

أخبرنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: حدثنا الربيع، قال:

(1) الزيادة من ح.

(2) الزيادة من ح، هـ. ومكانتها في ا: «سألته فقلت البياض. وقال: البياض. وقال الحمرة» !!

(3) في ا «العاصم» !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت