فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 959

قال الشافعي، رضي الله عنه، في ذكر الرّمّة [1] يقول الشاعر:

[بها جِيَفُ الحَسْرَى] أمّا عِظَامُها ... فَرَمٌّ وأما لَحْمُهَا فَصَلِيبُ [2]

قال الشافعي؛ الرّمة: العظم [3] .

أخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد؛ قالا: حدثنا أبو العباس، قال:

أنبأنا الربيع، قال: قلت للشافعي: فما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما عند الافتتاح، تعظيما لله، وسُنَّة مُتَّبَعَة يرجى فيها ثواب الله، عز وجل. ومثل رفع اليدين على الصّفا والمَرْوَة، وغيرهما.

وأخبرنا أبو عبد الله، قال: أخبرني نصر بن محمد بن أحمد المعدل، قال: حدثني محمد بن عمرو البصري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عاصم، قال: أخبرني أبو عبد الله: محمد بن يوسف البغدادي، بالرَّمْلَة، قال:

سمعت بعض أصحابنا يحكي عن «الشافعي» قال: صليت بجنب محمد

(1) في آداب الشافعي 138 «سمعت الشافعي وذكر حديث الاستنجاء بالرمة. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الروث والرمة أن يستنجى بهما. .» والحديث رواه الشافعي في الام 1/ 18 عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع ابن حكيم، عن أبي هريرة ...» وهو في السنن الكبرى 1/ 102.

(2) في الأصول: «أما عظمها فرم وأما لحمها فصليب» وتكملة البيت من المفضليات 394 وفيها: «فأما عظامها» وهو لعلقمة الفحل. والحسرى: التي هلكت من التعب والإعياء.

(3) حلية الاولياء 9/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت