فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 959

مِنْ رِجَالِكُمْ أحتم ولا يجوز أقل من شاهدين؟(1 أم ليس ذلك بحتم؟

قال: بل هو حتم، ولا يجوز أقل من شاهدين 1). فقلت: الآن إن كان ما قلت كما قلت إنه حتم ولا يجوز أقل من شاهدين - فقد خالفت [أنت] وصاحبك الكتاب.

قال: فأين خالفنا الكتاب؟

قلت له: ما تقول في شهادة القابلة وحدها على انفراد على الولادة؟

فقال: شهادتها وحدها جائزة.

فقلت له: قد أجزت شهادة امرأة واحدة ولا شاهد معها، فقد خالفت الكتاب.

فقال: قد أجاز «عليُّ بن أبي طالب» شهادة القابلة.

فقلت: هذا لا يصح عن «علي» . وقد خالفت ما صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وعن «علي» من القضاء بالشاهد ويمينِ الطالب.

قال: فسر أصحابنا بذلك، فكان ذلك اليوم أول يوم أظهرت له الخلاف والمنازعة، ثم ابتدأت في نقض كتابه على أهل المدينة.

زاد في هذه الحكاية زكريا بن يحيى الساجي فيما [2] قرأت من كتابه وأثبته [3]

(1) ما بين الرقمين من ح.

(2) في ا: «مما» .

(3) في ح: «روايته» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت