عدلين. أن هذه السَّاجة ساجته، وأنّ هذا اغتصبه عليها، وبنى عليها هذا البناء.
قال: فقلت: أقول لصاحب الساجة: ترضى أن تأخذ قيمتها؟ فإن رضى، وإلا قلعت البناء، ودفعت إليه سَاجَتَهُ.
قال: أليس قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ [في الإسلام[1] ]؟
(1) ما بين القوسين ليس في ح.
والحديث أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق 2/ 745 مرسلا من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه. وأخرجه معلقًا في كتاب المكاتب: باب ما لا يجوز من عتق المكاتب 2/ 805.
وأخرجه أحمد في المسند 4/ 310 (معارف) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، ومن حديث عبادة بن الصامت 5/ 326 - 327 بإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ فإنه من طريق إسحاق بن يحيى عن عبادة. وإسحاق لم يلق عبادة.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 2/ 784 من حديثي ابن عباس وعبادة اللذين أخرجهما أحمد، وبالدرجة نفسها.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 57 - 58 من حديث أبي سعيد الخدري وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة 2/ 522 بأسانيد ضعيفة. وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أيضًا في الموضع نفسه من طريق إسماعيل بن محمد الصفار، عن عباس بن محمد، عن عثمان بن محمد بإسناد المصنف.
وابن عبد البر في التقصي ص 110.
وذكر النووي في الأربعين أنه حديث حسن، وأن طرقه يقوي بعضها بعضا. وأخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 219 - 221 تخريجا وافيًا. ونقل عن أبي عمرو بن الصلاح أن هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. =