فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1699

كالثوب المطار إلى داره؟

على الوجهين [1] أيضًا.

- (ومنها) : العارية لا يرد عقد الإِعارة على ولدها؛ فليس للمستعير الانتفاع به، وهل هو مضمون كأصله أم لا؟

على وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل [في (باب الرهن) ] [2] :

أحدهما: هو مضمون؛ لأنه تابع لأصله.

والثاني: ليس بمضمون؛ لأن أصله إنما ضمن لإِمساكه للانتفاع به [3] ، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة، وقالا في (باب [4] الغصب) : إن ولد [5] العارية [مضمون] [6] ، وجهًا واحدًا.

- (ومنها) : المقبوضة على السوم [7] إذا ولدت في يد القابض، قال

(1) في (ج) :"وجهين".

ونص أحمد في"مسائل صالح" (3/ 246/ 1742) :"قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها؛ هل يطيب له ربحها؟ فإنْ أعلمه وأحلّه له؟ قال: إذا كانت عند رجل وديعة؛ لم ينفقها إلا بإدن ربها، فإنْ اتجر فيها؛ فالربح لصاحبها إلا أن يطيبه له".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، ومن (ب) سقطت كلمة"باب".

(3) في المطبوع:"للانتفاع به في باب الرهن".

(4) في المطبوع و (ج) :"كتاب".

(5) في المطبوع:"إن في ولد"، والصواب حذف"في".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(7) في المطبوع:"على وجه السوم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت