كالثوب المطار إلى داره؟
على الوجهين [1] أيضًا.
- (ومنها) : العارية لا يرد عقد الإِعارة على ولدها؛ فليس للمستعير الانتفاع به، وهل هو مضمون كأصله أم لا؟
على وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل [في (باب الرهن) ] [2] :
أحدهما: هو مضمون؛ لأنه تابع لأصله.
والثاني: ليس بمضمون؛ لأن أصله إنما ضمن لإِمساكه للانتفاع به [3] ، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة، وقالا في (باب [4] الغصب) : إن ولد [5] العارية [مضمون] [6] ، وجهًا واحدًا.
- (ومنها) : المقبوضة على السوم [7] إذا ولدت في يد القابض، قال
(1) في (ج) :"وجهين".
ونص أحمد في"مسائل صالح" (3/ 246/ 1742) :"قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها؛ هل يطيب له ربحها؟ فإنْ أعلمه وأحلّه له؟ قال: إذا كانت عند رجل وديعة؛ لم ينفقها إلا بإدن ربها، فإنْ اتجر فيها؛ فالربح لصاحبها إلا أن يطيبه له".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، ومن (ب) سقطت كلمة"باب".
(3) في المطبوع:"للانتفاع به في باب الرهن".
(4) في المطبوع و (ج) :"كتاب".
(5) في المطبوع:"إن في ولد"، والصواب حذف"في".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(7) في المطبوع:"على وجه السوم".