فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1699

القاضي وابن عقيل: حكمه حكم أصله، إن قلنا: هو مضمون؛ فالولد مضمون، وإلا؛ فلا.

ويمكن أن يخرج فيه وجه آخر: أنه ليس بمضمون، كولد العارية؛ لأن أمه إنما ضمنت لقبضها بسبب الضمان والتمليك والولد [لم] [1] يحصل قبضه على هذا الوجه؛ فهو كالثوب المطار بالريح إلى ملكه.

- (ومنها) : المقبوض بعقد فاسد، وفي ضمان زيادته وجهان، ووجه القاضي سقوط الضمان بأنه إنما دخل على ضمان العين دون نمائها، وهو منتقض بتضمينه الأجرة.

- (ومنها) : الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق بأولادهن شيء من هذه الأحكام؛ لأن هذه حقوق متعلقة بالذمة لا بالعين؛ فهي كسائر عقود المداينات، ذكره القاضي في"المجرد"وابن عقيل، واختار القاضي في"خلافه": أن ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد المرهونة بناء على أن دين المأذون له يتعلق برقبته، وضعفه ابن عقيل في"نظرياته"؛ لأن التعلق بالرقبة هنا كتعلق الجناية؛ فلا يسري.

- (ومنها) : من [2] حلف لا يأكل مما اشتراه فلان، فأكل من لبنه أو بيضه؛ لم يحنث لأن العقد لم يتعلق [به] [3] ، ذكره القاضي في"خلافه"؛ فإن اليمين ليست لازمة، بل يخير الحالف بين التزامها [4] وبين الحنث فيها

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) ، وفي المطبوع:"ولم".

(2) كذا في (أ) و (ج) ، وفي (ب) والمطبوع:"لو".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) في (ج) :"إلزامها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت