- (ومنها) [1] : المرهون؛ فنماؤه المنفصل كله رهن معه، سواء كان متولدًا من عينه؛ كالثمرة والولد، أو من كسبه؛ كالأجرة، أو بدلًا عنه؛ كالأرش، وهو داخل معه في عقد الرهن؛ فيملك [2] الوكيل في بيع الرهن بيعه معه؛ وإن كان حادثًا بعد العقد والتوكيل.
- (ومنها) : الأجير؛ كالراعي ونحوه [3] ؛ فيكون النماء في يده أمانة كأصله، ولا يلزمه [4] رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي؛ لأنها غير داخلة فيه، بخلاف ما إذا كان الاستئجار على رعي غير معينة؛ فإن عليه [5] رعي سخالها لأن عليه أن يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق، ذكره القاضي في"المجرد".
- (ومنها) : المستأجر يكون النماء في يده أمانة كأصله، وليس له الانتفاع به؛ لأنه غير داخل في العقد، وهل له إمساكه بغير استئذان مالكه تبعًا لأصله جعلًا للإذن [6] في إمساك أصله إذنًا في إمساك نمائه، أم لا كمن أطارت الريح إلى داره ثوب غيره؟
خرجه القاضي وابن عقيل على وجهين.
- (ومنها) : الوديعة؛ هل يكون نماؤها وديعة، أو [7] أمانة محضة
(1) كذا في (أ) ، وفي المطبوع و (ب) و (ج) :"منها"من غير واو.
(2) في المطبوع:"فتملك"، والصواب ما أثبتناه.
(3) في المطبوع:"وغيره".
(4) في (ج) :"ولا يلزم".
(5) في المطبوع و (ج) :"عليها".
(6) في (أ) :"الإذن".
(7) في المطبوع و (ج) :"و".