الصفحة 9 من 28

وفي الحديث دليل علي جواز العمليات الإستشهادية، قال الشعيبي رحمه الله: ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال: وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها، لو ذهبت من أجل النكاية جاز أيضًا، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات.

يجوز قتل النساء اذا قاتلن، وكذلك يجوز قتل النساء والصبيان اذا كان على وجه المعاملة بالمثل.

حديث 15) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ اَلنَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ:"اِرْجِعْ. فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لا يجوز الإستعانة بالمشركين في القتال. (راجع لزاما رسالة القول المختار في حكم الإستعانة بالكفار للشعيبي رحمه الله) .

حديث 16) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اَللَّه صلى الله عليه وسلم رَأَى اِمْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ اَلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

علة المنع من قتلها أنها ليست من أهل القتال، فإذا قاتلت أو كانت من أهل المشورة جاز قتلها حينئذ.

حديث 17) وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم"اُقْتُلُوا شُيُوخَ اَلْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ والحديث جيد إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت