اَلْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ اَلْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اَللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ اِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ. أَهْوَنُ مِنْ أَنَّ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اَللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اَللَّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اَللَّهِ أَمْ لَا". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ."
1 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأما التمثيل في القتلى فلا يجوز إلا على وجه القصاص) (الفتاوى 28\ 314) ، وقال أيضا: ً (وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا نكال لهم عن نظيرها. فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع) المستدرك لابن قاسم (3/ 223) .
2 - (ولا تقتلوا وليدًا) المراد غير البالغ سن التكليف.
3 -يدعى العدو وجوبا اذا لم تكن بلغته الدعوة واستحبابا اذا كانت قد بلغته الدعوة.
4 -من أبى التحول عن داره لا يكون له في الغنيمة والفئ شئ فيكون حاله كحال الاعراب.
5 -وصية ولي الامر لقائد الجيش.
6 -فقوله: (أغزوا بسم الله) ، دليل على أن ذلك في جهاد الطلب وغزو الكفار في عقر دارهم وهو فرض على الكفاية عند الجمهور.
7 -في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي أو غير كتابي عربي أو غير عربي لقوله"عدوك"وهو عام، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما.
8 -تضمن الحديث النهي عن إجابة العدوّ إلى أن يجعل لهم الأمير ذمة الله وذمة رسوله بل يجعل لهم ذمته.