3 -تعليق غزو الكفار بالإمكان أولى من تعليقه بعدد معين، لأن الجهاد معناه بذل الوسع والطاقة في مجاهدة الكفار، وليس ممارسة الجهاد في جهة واحدة من جهات المسلمين بكافية، بل الواجب على المسلمين في حال الاستطاعة مجاهدة من يليهم من الكفار.
قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلًا .. ) 4/ 124.
ويكون غزو الكفار في عقر دارهم فرضًا عينيًا في صور ذكر منها العلماء ما يلي:
1 -إذا عين إمام المسلمين شخصًا بعينه للجهاد.
2 -إذا كان النفير عامًا، كأن يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية.
3 -إذا كان للمسلمين أسرى عند الكفار حتى يستنقذوا ما بأيديهم.
4 -إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حال قتال مع الأعداء، فإته يجب عليه الجهاد.
ويشترط لوجوب جهاد الابتداء والطلب على المسلم خمسة شروط:
1 -التكليف.
2 -السلامة من الضرر.
3 -الحرية.
4 -الذكورية.
5 -الاستطاعة.
والكلام على هذه الشروط مبسوط في كتب الفقه.